استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00

الإصدار
1379هـ
تاريخ الإصدار
1379-07-20 هـ
النشر
1379-07-20 هـ
آخر تعديل مسجل
1426/8/2 هـ
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1496733d35e7d185a4ea3db24fdf604670fd8ad9fda781bed2541f1acf6ca441

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.