مادة / بند
المادة السادسة
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00
- الإصدار
- 1379هـ
- تاريخ الإصدار
- 1379-07-20 هـ
- النشر
- 1379-07-20 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1426/8/2 هـ
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_1496733d35e7d185a4ea3db24fdf604670fd8ad9fda781bed2541f1acf6ca441
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.