استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. 2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_149b196f4913d45b5474efb6b5f6c11aaedb6db1263adf6848f6813d74c33542

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.