مادة / بند
المادة الثامنة
نظام التخصيص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-08-05 هـ
- النشر
- 1442-08-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/8/5 هـ
تتولى الوزارة المهمات والصلاحيّات الآتية:
التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه.
تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقًا لما تقرره الوزارة- لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقًا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.
الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_15aefc00a794bb843de095ee77eb45fc43425f5e0bee89053ccc55299dffef52
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.