استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442-09-10 هـ
النشر
1442-09-18 هـ
آخر تعديل مسجل
1442/9/10 هـ
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1b3f6d48d7f31a5c716ce1a19ccb47d4a094e2674647dc41c5a74c28b3abffca

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.