استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والأربعون

نظام التخصيص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442-08-05 هـ
النشر
1442-08-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1442/8/5 هـ
يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه. في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1e3c8a6baa296da1777d1859f9ed563b6a60eb363b4d0f4b89298356892422bf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.