استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

نظام الايجار التمويلي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:40.466909+00:00

الإصدار
1433هـ
تاريخ الإصدار
1433-08-13 هـ
النشر
1433-10-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1433/8/13 هـ
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا. 2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر. 3 - إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع. 4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_1f76e79b4ed42ee93ce79577b9cb7d8ccae6385ff1c3b14921c7dec279944c6d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.