استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام الانضباط الوظيفي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00

الإصدار
1443هـ
تاريخ الإصدار
1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
النشر
1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1443/2/8 هـ
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2065c1b2228b2c5074e1d71349507843e82e13430760ae6c6e5f4764bb3bb558

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.