استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والستون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_212ea27d5f5ca31c754025133d494623f70c4d865d2d7d5e4622c5e127b42fcc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.