مادة / بند
المادة الحادية والعشرون:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
١.يَعتمد محضرَ الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مديرُ مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للمحاضر الصادرة عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح الإلكترونية.
٢.مع مراعاة سرية جلسات المصالحة، لأمين المركز أن يفوض وحدة إدارية في المركز بمراقبة جودة محاضر الصلح ومراجعتها قبل اعتمادها.
٣.محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ.
٤.لا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_25176afabb4a918565a8616b34209fa11312ddf732e571c3e69dc53f8790f9f2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.