استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-11-29 هـ
النشر
1440-11-29 هـ
١.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي:    أ.المصلح.    ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله.    ج.وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم.    د.من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها. ٢.يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزام بآداب جلسات المصالحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2532159bcbfa386592d6961a9e88e1b22b165c93eac4e8c58e902c530cb58a81

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.