مادة / بند
المادة الخامسة:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح كالإرشاد إلى طريقة التنفيذ.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_2c64215e846a1a91478bc1e40c0c6df445647abae1a4a3796e576a7b88e30dac
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.