استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه. 2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2eaf41e150833e0e13c77f411f1cbb3ca549fe810e2be96960299ea65d9e1211

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.