استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

نظام السجل التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446-03-19 هـ
النشر
1446-04-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1446/3/19 هـ
يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.  يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده. يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.  فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2ef227ebca02549ec9c6f37f15523dd66b8752d19518c986edb1ca8fbcd99e9c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.