استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

نظام مراقبة البنوك

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00

الإصدار
1386هـ
تاريخ الإصدار
1386-01-01 هـ
النشر
1386-01-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1391/1/6 هـ
لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه: أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب - من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_2f5afe5c2326f6e28b2dbbf601d0ad847bd042fb641e021cfaca4c70123de27b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.