مادة / بند
المادة الثالثة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-09-10 هـ
- النشر
- 1442-09-18 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/9/10 هـ
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_373bae7705da61a051d2b81e3ff7ebc525f01489d836739184f64473ff6fe662
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.