استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام مراقبة البنوك

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00

الإصدار
1386هـ
تاريخ الإصدار
1386-01-01 هـ
النشر
1386-01-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1391/1/6 هـ
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر. ب - الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية. ج - امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د - التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. هـ - فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_38b455182ee947e9aec8f1f071affaaf7b143108078ec8d3fcf61b1dc2276ea1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.