مادة / بند
المادة الثانية عشرة
نظام الايجار التمويلي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:40.466909+00:00
- الإصدار
- 1433هـ
- تاريخ الإصدار
- 1433-08-13 هـ
- النشر
- 1433-10-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1433/8/13 هـ
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3b099c4b5a05d5d6d0d69a380500a131b3b86e7b11bc604f15d8075d05fb3c4a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.