مادة / بند
المادة الخامسة
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00
- الإصدار
- 1379هـ
- تاريخ الإصدار
- 1379-07-20 هـ
- النشر
- 1379-07-20 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1426/8/2 هـ
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3cb90b2916cde390a26fea11e4c2715683bb0f9774b57f04a10812e670901100
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.