استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة عشرة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:40.569219+00:00

الإصدار
1445هـ
تاريخ الإصدار
1445-03-10 هـ
النشر
1445-06-23 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/3/10 هـ
يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة. إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4167da142a37db5965252fbceab85774cede7fe5a66e8794996d482d0b6122be

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.