استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

نظام السجل التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446-03-19 هـ
النشر
1446-04-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1446/3/19 هـ
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4493e2e733c76a8331e9dd3e962c4e80f084fa7d95d505c6f194308d6c92b12d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.