مادة / بند
المادة الأولى:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ١٤٣٤/٤/٨هــ.
٢.القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.
٣.المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هــ.
٤.الوزارة: وزارة العدل.
٥.الوزير: وزير العدل.
٦.الأمين العام: الأمين العام للمركز.
٧.المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- صلحًا كليًّا أو جزئيًا.
٨.مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.
٩.المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
١٠.المصلحون الـمسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
١١.الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح.
١٢.محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_463c4409944cfe9cce2b95d112c3af1a5d4fa094f759b84a39520d6998c1fdf6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.