استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-11-29 هـ
النشر
1440-11-29 هـ
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ١٤٣٤/٤/٨هــ. ٢.القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم. ٣.المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هــ. ٤.الوزارة: وزارة العدل. ٥.الوزير: وزير العدل. ٦.الأمين العام: الأمين العام للمركز. ٧.المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- صلحًا كليًّا أو جزئيًا. ٨.مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز. ٩.المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لأحكام هذا التنظيم. ١٠.المصلحون الـمسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما. ١١.الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح. ١٢.محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_463c4409944cfe9cce2b95d112c3af1a5d4fa094f759b84a39520d6998c1fdf6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.