مادة / بند
المادة الثانية عشرة
نظام الانضباط الوظيفي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00
- الإصدار
- 1443هـ
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
- النشر
- 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/2/8 هـ
أ- مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا- يحال إليها الآتي:
الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من النظام.
وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
ب- للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4bfc817f2aef8ef09ec62c8efdfa6eee3d71098edb63b7c70934bbc0c1242541
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.