مادة / بند
المادة الرابعة عشرة
نظام التخصيص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-08-05 هـ
- النشر
- 1442-08-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/8/5 هـ
للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها.
دون الإخلال بما قضت به الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تملّك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصيص.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة من أحكام، يكون أي نقل لملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها باطلًا ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة مُسبقة من الجهة المختصة.
دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تُحدّد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4d25080d3c368f2d938d8de2dfa8edc2953a3dd8e3bafcaeb44976a7a64dd4a2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.