استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

نظام مراقبة البنوك

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00

الإصدار
1386هـ
تاريخ الإصدار
1386-01-01 هـ
النشر
1386-01-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1391/1/6 هـ
يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله. ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه. ج - تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به. د - إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4f493875b4c6cb23a146031b85a680dbc065f4b126457fcebb5859329028c798

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.