مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام الايجار التمويلي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:40.466909+00:00
- الإصدار
- 1433هـ
- تاريخ الإصدار
- 1433-08-13 هـ
- النشر
- 1433-10-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1433/8/13 هـ
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_57c20e6ea8d49353e76b498d6da8833a893ddcf1d7ffe6d1873b32e8748bb08d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.