استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة. 2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_58e55fe104c35e476b0ae566db6033092319f10ca65553f96689e33663e69226

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.