استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة

نظام الانضباط الوظيفي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00

الإصدار
1443هـ
تاريخ الإصدار
1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
النشر
1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1443/2/8 هـ
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر. يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5bed0f5a15f299b38b9b556f2177c314c4f9412e56dd8707183cf9ef3e60b5d7

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.