مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
نظام الايجار التمويلي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:40.466909+00:00
- الإصدار
- 1433هـ
- تاريخ الإصدار
- 1433-08-13 هـ
- النشر
- 1433-10-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1433/8/13 هـ
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه.
2 - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5e808a428cf1f22c6c9c21f76db2beec46bf36e71a70ed2f1726952af6df27aa
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.