استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00

الإصدار
1379هـ
تاريخ الإصدار
1379-07-20 هـ
النشر
1379-07-20 هـ
آخر تعديل مسجل
1426/8/2 هـ
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_656cdb8252e85d4acf9a9aa3190efedc385cdb2b79afa86c35494f12ee2ae5f2

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.