استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والستون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها. 2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_65dd6fe4281d294bd07128f3a5860c6aaa167e3efe48981ed0321bd79b878443

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.