مادة / بند
المادة الثامنة والعشرون
نظام التخصيص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-08-05 هـ
- النشر
- 1442-08-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/8/5 هـ
مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:
أ-
إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص.
ب-
إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته.
ج-
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د-
أي حالات أخرى يحددها العقد.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع الآثار المترتبة على إنهائه بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن العقد تحديدًا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجةً لإنهاء العقد، أو آلية احتسابه.
مع مراعاة أحكام العقد ذات العلاقة، يجوز أن يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخلال من الطرف الخاص.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_695d80e54677c12bcee5f57f6ddd07fe21fe47d3cdd7dc14ccb8c26a213ab8bf
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.