مادة / بند
المادة التاسعة:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية:
١.أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين.
٢.موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب.
٣.ألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح المسجل واستقلاله.
٤.أن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز من إجراءات وضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب وللمنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6adbebac6cfc6780650b582bd8239d7b6a95a091e8638db3db06f964da2f7cce
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.