استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والثلاثون

نظام العلامات التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1423هـ
تاريخ الإصدار
1423-01-01 هـ
النشر
1423-01-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1423/5/28 هـ
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6dac0a5ec265035315a02a51138ce2a78b55f02963bf1a4909ac3bdf3fa1f683

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.