استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية

نظام الأسلحة والذخائر

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-08T12:01:19.123664+00:00

الإصدار
1426هـ
تاريخ الإصدار
1426-07-25 هـ
النشر
1426-09-18 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/11/18 هـ
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: 1- العسكريين العاملين في: أ - الحرس الوطني. ب - وزارة الدفاع والطيران. ج - وزارة الداخلية. د - الاستخبارات العامة. هـ- رئاسة أمن الدولة. 2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6e68816baa73faeb0d2b4a21499b5ca83a72b888010ad12e029a1d4429e10a1a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.