مادة / بند
المادة الثانية
نظام الأسلحة والذخائر
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-08T12:01:19.123664+00:00
- الإصدار
- 1426هـ
- تاريخ الإصدار
- 1426-07-25 هـ
- النشر
- 1426-09-18 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1445/11/18 هـ
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
أ - الحرس الوطني.
ب - وزارة الدفاع والطيران.
ج - وزارة الداخلية.
د - الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6e68816baa73faeb0d2b4a21499b5ca83a72b888010ad12e029a1d4429e10a1a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.