استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00

الإصدار
1379هـ
تاريخ الإصدار
1379-07-20 هـ
النشر
1379-07-20 هـ
آخر تعديل مسجل
1426/8/2 هـ
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_728d145a279f5d1c8f113878c1aa05ebe2e5b18099a48c14c7055d2773c1322a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.