مادة / بند
المادة الثانية:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
١.تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي:
أ.المنازعات المحالة من المحاكم.
ب.المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوىمع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.
٢.لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_75df9d052d129b0878206a73f6476f1170f52e85640ed5a35bad6f9adbc3a6ed
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.