استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00

الإصدار
1379هـ
تاريخ الإصدار
1379-07-20 هـ
النشر
1379-07-20 هـ
آخر تعديل مسجل
1426/8/2 هـ
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_82f7faac8c86b1584bc444f23208ee1bd2780e8b82e835648b0155a8f36f6204

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.