مادة / بند
المادة الثامنة
نظام مراقبة البنوك
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00
- الإصدار
- 1386هـ
- تاريخ الإصدار
- 1386-01-01 هـ
- النشر
- 1386-01-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1391/1/6 هـ
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_8378d30c6bc9c28db7c755d7deb471ae6ba3a57be0f6b30809f5651b435052ce
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.