استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات

نظام السجل التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446-03-19 هـ
النشر
1446-04-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1446/3/19 هـ
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_843821cc34051e5b1e9d106b62ee6d79c904661905ec22272cbc97d3568d98d7

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.