مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات
نظام السجل التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446-03-19 هـ
- النشر
- 1446-04-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/3/19 هـ
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_843821cc34051e5b1e9d106b62ee6d79c904661905ec22272cbc97d3568d98d7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.