مادة / بند
المادة الثانية والأربعون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-04-05 هـ
- النشر
- 1440-04-28 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/4/5 هـ
1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.
2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_93bf3b5ee4f31c1ceabc8ae35a6f10e5bf634b9ef4aa30b7629495ce137e5b3e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.