استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-11-29 هـ
النشر
1440-11-29 هـ
لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال: ١.إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء أكانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده. ٢.إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الإفتاء فيها، أو النظر فيها خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_95b94637843c027d064551898a81cd5f312ee6615785a88ecd84af9c836f4070

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.