مادة / بند
المادة التاسعة عشرة
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424-06-02 هـ
- النشر
- 1424-06-24 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/1/23 هـ
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_9f0cbd2c376c83c609848b8e42baa18b3f7ace498d7b394e1d6061eaf2b40739
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.