استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-11-29 هـ
النشر
1440-11-29 هـ
يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a223c5bc964520be98a94005219df35aedc635224d8b4294e48f674e629b6f83

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.