مادة / بند
المادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات
نظام السجل التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446-03-19 هـ
- النشر
- 1446-04-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/3/19 هـ
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b0bf3fafc2449691c93ca8c5b2c8acbcc5ad2a1623e1a703a9a2cd630b5e77d9
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.