مادة / بند
المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات
نظام السجل التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446-03-19 هـ
- النشر
- 1446-04-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/3/19 هـ
دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:
أ-
من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.
ب-
التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.
ج-
التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b40869817af9aa51b7b80763ca4e4a8250a70350dad04ecaeb47ca532caa3bff
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.