مادة / بند
المادة السابعة والثلاثون
نظام التخصيص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-08-05 هـ
- النشر
- 1442-08-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/8/5 هـ
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص.
أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة في العقد.
وإذا خالف الطرف الخاص حكم أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزالتها خلال مدة تحددها له، وإذا مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b7186ed3d6e4f96ee341946293a70356caefdd7379a304a72afa6fb16f36333f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.