استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424-06-02 هـ
النشر
1424-06-24 هـ
آخر تعديل مسجل
1443/1/23 هـ
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي : أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها . ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين). ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن . 2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b951e98a0f3e839b01c18604e3fc72844d8bd1e2150253463efb06001cf8c172

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.