مادة / بند
المادة السابعة عشرة
نظام الانضباط الوظيفي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00
- الإصدار
- 1443هـ
- تاريخ الإصدار
- 1443-02-08 هـ
- النشر
- 1443-02-17 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/2/8 هـ
تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين.
إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كفِّ يده أو توقيفه احتياطيًّا، أيهما أسبق.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_be5951675d959f1465dd04c8262865a56f1c45edf9b06f371df7e14f3372e222
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.