استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون

نظام التخصيص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442-08-05 هـ
النشر
1442-08-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1442/8/5 هـ
يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_bf0e6f89afde97ab3be9695bf629c98fd0ff729770e89c7627602f5350235fbc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.