مادة / بند
المادة الثانية
نظام مراقبة البنوك
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00
- الإصدار
- 1386هـ
- تاريخ الإصدار
- 1386-01-01 هـ
- النشر
- 1386-01-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1391/1/6 هـ
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:
أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c36f89db9dda9fa248b13e33f72094cfdb953d73581fdc3c844bfc426c0eec8d
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.